المادة 9 من تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير رقم 0 لسنة 2024
أ- تلتزم المؤسسة بإصدار الشهادات الصحية اللازمة لغايات التصدير للغذاء المنتج محليا (شهادة منتج)، موضحا فيها أن المنتج معد لغايات التصدير المواصفات القياسية أو القواعد الفنية.
ب- تعتمد المؤسسة الشهادات الصحية الصادرة عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة داخل حدود المنطقة وفقا لهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026