المادة 3 من تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير رقم 0 لسنة 2024

تسري أحكام هذه التعليمات على الأغذية المعدة داخل المصانع الغذائية في المملكة والحاصلة على الموافقات الخاصة بإنتاج هذه الأغذية من المؤسسة والجهات ذات العلاقة لغايات التصدير وفقا للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية لدولة المقصد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة