المادة 4 من تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير رقم 0 لسنة 2024

أ- على المصانع الغذائية الراغبة بإنتاج مواد غذائية لغايات التصدير الحصول على الموافقة اللازمة من المؤسسة. ب- يقدم المصدّ ر طلب الحصول على الموافقة اللازمة للمؤسسة مرفقا به كفالة عدلية بقيمة مائة ألف دينار تتضمن الالتزام بأحكام القانون وهذه التعليمات وذلك في حال عدم مطابقة الأغذية للمواصفات و القواعد الفنية الأردنية. ج- تصدر المؤسسة الموافقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يثبت فيها صنف المادة الغذائية والعلامة التجارية لها والدولة التي يتم تصدير الأغذية إليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك