المادة 6 من تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير رقم 0 لسنة 2024
- تميز المنتجات الغذائية المنتجة محليا والمعدة للتصدير عن المنتجات الغذائية المعدة للتداول داخل الأسواق المحلية بما يلي:-
أ- رقم تشغيلة يتميز برقم خاص مسبوقا بعبارة (FOR EXPORT) غير قابل للإزالة.
ب- إضافة عبارة (صنع خصيصا للتصدير) على بطاقة البيان الخاصة بالمنتج بشكل واضح وبلون خاص لبطاقة البيان أو العبوة الخاصة بالمنتج مختلف عن بطاقة بيان المنتج المحلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026