المادة 7 من تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير رقم 0 لسنة 2024
- يحظر على أي شخص القيام بتسويق المنتجات الغذائية المنتجة محليا والمعدة للتصدير في الأسواق المحلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة