المادة 7 من تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير رقم 0 لسنة 2024

- يحظر على أي شخص القيام بتسويق المنتجات الغذائية المنتجة محليا والمعدة للتصدير في الأسواق المحلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة