المادة 6 من تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية رقم 0 لسنة 2002
أ- يتوجب أن يكون الأمر التغييري مرتبطا ارتباطاً وثيقاً بالمشروع ولا يخرج عن نطاقه .
ب- بالرغم مما ورد أعلاه، يجوز في حالات مبررة ومحددة يقدرها مجلس الوزراء أن لا يكون الأمر التغييري مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمشروع شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة على ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026