المادة 7 من تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية رقم 0 لسنة 2002

يتعين على صاحب العمل القيام بمتابعة الاوامر التغييرية الصادرة على العطاء أثناء التنفيذ وتقييم أثرها من كافة الجوانب الفنية والمالية والعقدية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك