المادة 1 من تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم 3 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات " تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم (3) لعام 2020"، وتلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة تتعارض مع مضمونها ، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026