التعليمات
تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم 3 لسنة 2020
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات " تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم (3) لعام 2020"، وتلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة تتعارض مع مضمونها ، وتصبح سا…
- المادة 2الباب الأول التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 2-1 المؤسسة: مؤسسة المواصفات وال…
- المادة 3الباب الثاني المجال تطبق هذه التعليمات على المنتجات التالية والتي يتم اتلافها من قبل اللجنة: 1. المنتجات التي صدر بها قرار إتلاف من المؤسسة. 2. العينات والعينات الاحترازي…
- المادة 4الباب الثالث الهدف تهدف هذه التعليمات إلى تحديد المهام والمسؤوليات والأجور المتعلقة بعمليات الإتلاف.
- المادة 5الباب الرابع لجنة الاتلاف 5-1 يشكل المدير العام أو من يفوضه لجنة تسمى "لجنة الاتلاف" لتطبيق هذه التعليمات، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: 1-1-5 أن يكون عدد أعضاء اللجنة (…
- المادة 6الباب الخامس الأجور 6-1 تتقاضى المؤسسة بدل أجور الاتلاف وفقاً لوزن المواد المراد اتلافها كما يلي: الوزنالأجور أقل من أو يساوي 100 كغ20 دينارا أكبر من 100 كغ وأقل من 50 دي…
- المادة 7الباب السادس أحكام عامة 7-1 للمؤسسة حق اتلاف العينات والعينات الاحترازية المحفوظة لديها بعد شهر من تاريخ تسديد قيود البيان الجمركي نهائياً. 7-2 لا يتم الإتلاف بطريقة إعاد…