التعليمات

تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم 3 لسنة 2020

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات " تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم (3) لعام 2020"، وتلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة تتعارض مع مضمونها ، وتصبح سا…
  2. المادة 2الباب الأول التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 2-1 المؤسسة: مؤسسة المواصفات وال…
  3. المادة 3الباب الثاني المجال تطبق هذه التعليمات على المنتجات التالية والتي يتم اتلافها من قبل اللجنة: 1. المنتجات التي صدر بها قرار إتلاف من المؤسسة. 2. العينات والعينات الاحترازي…
  4. المادة 4الباب الثالث الهدف تهدف هذه التعليمات إلى تحديد المهام والمسؤوليات والأجور المتعلقة بعمليات الإتلاف.
  5. المادة 5الباب الرابع لجنة الاتلاف 5-1 يشكل المدير العام أو من يفوضه لجنة تسمى "لجنة الاتلاف" لتطبيق هذه التعليمات، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: 1-1-5 أن يكون عدد أعضاء اللجنة (…
  6. المادة 6الباب الخامس الأجور 6-1 تتقاضى المؤسسة بدل أجور الاتلاف وفقاً لوزن المواد المراد اتلافها كما يلي: الوزنالأجور أقل من أو يساوي 100 كغ20 دينارا أكبر من 100 كغ وأقل من 50 دي…
  7. المادة 7الباب السادس أحكام عامة 7-1 للمؤسسة حق اتلاف العينات والعينات الاحترازية المحفوظة لديها بعد شهر من تاريخ تسديد قيود البيان الجمركي نهائياً. 7-2 لا يتم الإتلاف بطريقة إعاد…