المادة 3 من تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم 3 لسنة 2020
الباب الثاني
المجال
تطبق هذه التعليمات على المنتجات التالية والتي يتم اتلافها من قبل اللجنة:
1. المنتجات التي صدر بها قرار إتلاف من المؤسسة.
2. العينات والعينات الاحترازية التي تم استكمال الإجراءات المتعلقة بها ، وتم التنسيب من قبل مدير الوحدة التنظيمية المعنية أو من يفوضه بإتلافها.
3. يستثنى من تطبيق هذه التعليمات منتجات مصوغات المعادن الثمينة المستوردة والمصنعة محلياً.
4. يستثنى من تطبيق هذه التعليمات المواد و/أو النفايات الضارة والخطرة التي يجب التحكم بها بموجب نظام إدارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها رقم 24/2005، سواء كانت من المنتجات الواردة في البند (1) أو كانت من العينات والعينات الاحترازية الواردة في البند (2).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026