المادة 3 من تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم 3 لسنة 2020

الباب الثاني المجال تطبق هذه التعليمات على المنتجات التالية والتي يتم اتلافها من قبل اللجنة: 1. المنتجات التي صدر بها قرار إتلاف من المؤسسة. 2. العينات والعينات الاحترازية التي تم استكمال الإجراءات المتعلقة بها ، وتم التنسيب من قبل مدير الوحدة التنظيمية المعنية أو من يفوضه بإتلافها. 3. يستثنى من تطبيق هذه التعليمات منتجات مصوغات المعادن الثمينة المستوردة والمصنعة محلياً. 4. يستثنى من تطبيق هذه التعليمات المواد و/أو النفايات الضارة والخطرة التي يجب التحكم بها بموجب نظام إدارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها رقم 24/2005، سواء كانت من المنتجات الواردة في البند (1) أو كانت من العينات والعينات الاحترازية الواردة في البند (2).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك