المادة 6 من تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم 3 لسنة 2020

الباب الخامس الأجور 6-1 تتقاضى المؤسسة بدل أجور الاتلاف وفقاً لوزن المواد المراد اتلافها كما يلي: الوزنالأجور أقل من أو يساوي 100 كغ20 دينارا أكبر من 100 كغ وأقل من 50 دينارا أو يساوي 500 كغ أكبر من 500 كغ وأقل من 100 دينار أو يساوي 1000 كغ أكبر من 1000 كغ (واحديضاف 100 دينار لكل طن أو جزء من الطن ، طن)وبحد أقصى 1000 دينار لعملية الاتلاف. 6-2 يلتزم صاحب العلاقة بدفع أجور الإتلاف بغض النظر عن طريقة الاتلاف التي سيتم اتباعها. 6-3 يتحمل صاحب العلاقة كافة النفقات والمصاريف اللازمة أو المترتبة على عملية الاتلاف بما في ذلك أجور الجهات المختصة الأخرى وأجور النقل. 6-4 لا يترتب أية أجور على اتلاف العينات والعينات الاحترازية التي تم استكمال الإجراءات المتعلقة بها ، وتم التنسيب من قبل مدير الوحدة التنظيمية المعنية أو من يفوضه بإتلافها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك