المادة 6 من تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم 3 لسنة 2020
الباب الخامس
الأجور
6-1 تتقاضى المؤسسة بدل أجور الاتلاف وفقاً لوزن المواد المراد اتلافها كما يلي:
الوزنالأجور
أقل من أو يساوي 100 كغ20 دينارا
أكبر من 100 كغ وأقل من
50 دينارا
أو يساوي 500 كغ
أكبر من 500 كغ وأقل من
100 دينار
أو يساوي 1000 كغ
أكبر من 1000 كغ (واحديضاف 100 دينار لكل طن أو جزء من الطن ، طن)وبحد أقصى 1000 دينار لعملية الاتلاف.
6-2 يلتزم صاحب العلاقة بدفع أجور الإتلاف بغض النظر عن طريقة الاتلاف التي سيتم اتباعها.
6-3 يتحمل صاحب العلاقة كافة النفقات والمصاريف اللازمة أو المترتبة على عملية الاتلاف بما في ذلك أجور الجهات المختصة الأخرى وأجور النقل.
6-4 لا يترتب أية أجور على اتلاف العينات والعينات الاحترازية التي تم استكمال الإجراءات المتعلقة بها ، وتم التنسيب من قبل مدير الوحدة التنظيمية المعنية أو من يفوضه بإتلافها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026