المادة 7 من تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم 3 لسنة 2020
الباب السادس
أحكام عامة
7-1 للمؤسسة حق اتلاف العينات والعينات الاحترازية المحفوظة لديها بعد شهر من تاريخ تسديد قيود البيان الجمركي نهائياً.
7-2 لا يتم الإتلاف بطريقة إعادة التدوير أو طريقة الاستعمال لأغراض غير تجارية إلا بعد موافقة خطية من المدير العام او من يفوضه.
7-3 يمكن للجنة الاستعانة بجهات خاصة موثوقة للقيام بالإتلاف إذا تطلب ذلك.
7-4 على اللجنة إحالة عملية إتلاف المنتجات الواردة في البند (4) من المادة
(3) إلى وزارة البيئة باعتبارها الجهة المسؤولة عن إتلاف هذه المنتجات بما في ذلك تقاضي الأجور المترتبة على عملية الإتلاف حسب تشريعاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026