المادة 24 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

أ- على مشتري البضائع دفع جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليها حسب مقتضى الحال. ب- إذا كان المشتري مؤسسة مسجلة، فعليه تنظيم (بيان جمركي / إدخال جديد) لإدخال البضائع إلى قيد المخزون. ج- يكون المشتري لدى التوقيع على الاستلام مسؤولا عن البضائع والتصرف بها وفقا لشروط البيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة