المادة 24 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023
أ- على مشتري البضائع دفع جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليها حسب مقتضى الحال.
ب- إذا كان المشتري مؤسسة مسجلة، فعليه تنظيم (بيان جمركي / إدخال جديد) لإدخال البضائع إلى قيد المخزون.
ج- يكون المشتري لدى التوقيع على الاستلام مسؤولا عن البضائع والتصرف بها وفقا لشروط البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026