التعليمات

تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

33 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2- أ- يكون للكلمات التالية حيث ما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون البيئة الاستثمارية النافذ. النظام:نظام تنظي…
  3. المادة 3- أ-على المطور الرئيسي تطبيق نظام مراقبة مخزون الكتروني يفي بمتطلبات قيد حركة البضاعة لديه، سواء التي يتم إدخالها إلى المنطقة التنموية أو إخراجها منها ،إن كانت لغايات الإ…
  4. المادة 4أ- تلتزم المؤسسة المسجلة باستخدام نظام مراقبة المخزون لقيد حركة البضائع المدخلة إلى موقعها المرخص والمخرجة منه سواء كانت للإنتاج أو لإقامة مشروعها بما فيها البضائع المخصص…
  5. المادة 5يستوفي المطور الرئيسي بدل الخدمات الذي تحدده الوزارة مقابل استخدام المؤسسات المسجلة لنظام مراقبة المخزون الالكتروني المعتمد.
  6. المادة 6على كل مؤسسة مسجلة ترغب ببيع منتجاتها مباشرة للجمهور القيام بما يلي:- أ- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لهذه الغاية. ب- تجهيز صالة عرض خاصة لبيع منتجاتها في موقعها الم…
  7. المادة 7أ-على المؤسسة المسجلة مراجعة المركز الجمركي المختص لتقدير قيمة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي قد تتحقق على مبيعاتها وضريبة المبيعات المفروضة على المنتج الذي…
  8. المادة 8أ- على كل مؤسسة مسجلة تنظيم سجلات لتوثيق جميع عمليات البيع والشراء من المواد والمنتجات وإدخالها على نظام مراقبة المخزون الالكتروني المعتمد. ب-تعتمد السجلات المشار إليها ف…
  9. المادة 9عند بيع المؤسسة المسجلة لمنتجاتها إلى مؤسسة مسجلة أخرى وفقا لأحكام هذه التعليمات يتم الالتزام بما يلي:- أ- توثيق عملية تسليم المبيعات على متن فاتورة البيع الضريبية ويكون …
  10. المادة 10تلتزم المؤسسة المسجلة عند إجراء عملية البيع بما يلي:- أ- توثيق جميع عمليات البيع وإصدار فاتورة بيع ضريبية بكل عملية بيع تتضمن التاريخ والختم الخاص بالمؤسسة وثمن السلعة شا…
  11. المادة 11يحظر على المؤسسة المسجلة بيع أي من منتجاتها قبل إجازتها من الجهات المختصة للتأكد من صلاحية استهلاكها أو استعمالها.
  12. المادة 12أ- البضاعة المتروكة أو المتخلى عنها هي:- 1- البضاعة التي يعثر عليها في المنطقة التنموية ولا يستدل على مصدرها أو صاحبها أو التي تم التخلي عنها أو تركها بدون مطالبة ومنها م…
  13. المادة 13أ- يتولى المطور الرئيسي جمع أية بضائع ذات قيمة تجارية متروكة أو متخلى عنها يعثر عليها في المنطقة التنموية، وتزويد الوزارة ببيان مفصل عنها وحالتها وعن مصدرها إن كان معروفا…
  14. المادة 14- أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الإتلاف) تضم مندوبين عن كل من الوزارة والدائرة والمطور الرئيسي وأية جهة رسمية يتطلب مشاركتها في لجنة الإتلاف ويحدد في قرار تشكيل …
  15. المادة 15أ- يقوم المطور الرئيسي أو المؤسسة المسجلة وحسب مقتضى الحال بعمل الترتيبات اللازمة للتنسيق مع الجهة المسؤولة عن مكب النفايات أو الموقع المخصص للقيام بعملية الإتلاف لديها. …
  16. المادة 16على المطور الرئيسي إزالة المواد والمخلفات المتروكة التي ليس لها قيمة تجارية ولا يستدل على صاحبها والتي تشكل مكرهة صحية وتؤثر على البيئة، وله الحق في حال معرفة صاحبها بمطا…
  17. المادة 17- أ- تباع بالمزاد العلني البضائع المتروكة أو المتخلى عنها وغير المطالب بها والبضائع المصادرة والبضائع المحجوزة، ويخضع بيع هذه المواد والبضائع للأحكام والقواعد والإجراءات …
  18. المادة 18أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر تسمى (لجنة البيع بالمزاد العلني) تضم مندوبين عن كل من الوزارة والدائرة والمطور الرئيسي وأية جهة يتطلب مشاركتها في اللجنة ويحدد في قرار تشكيل ا…
  19. المادة 19إذا لم يتقدم أي مزاود بالشراء وتعذر بيع البضاعة ولثلاث جلسات متتالية فللجنة وبعد موافقة الوزير التبرع بها للجمعيات الخيرية أو استخدامها في أعمال الوزارة أو احالتها الى لج…
  20. المادة 20للمزاودين حق معاينة البضائع في موقعها والاطلاع على الوثائق الخاصة بها خلال الدوام الرسمي ويعتبر كل مزاود بأنه عاين البضاعة المعلن عن بيعها واطلع على الوثائق الخاصة بها ول…
  21. المادة 21على كل من يرغب الدخول في المزايدة أن يدفع نقدا أو بواسطة شيك مصدق عربونا تأمينياً يعادل(10% ) من قيمة البضاعة إلى رئيس لجنة البيع.
  22. المادة 22تكون قرارات لجنة البيع قطعية إلا إذا كان السعر المدفوع في المزاد أقل من القيمة المقدرة للمزاد المعلن عنها وفي هذه الحالة تقوم لجنة البيع بإعادة المزايدة خلال (10) أيام من…
  23. المادة 23على المشتري دفع ثمن البضاعة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه برسو المزايدة عليه وبخلاف ذلك يعتبر مستنكفا ويصادر التأمين منه، ويتم عرض المبيعات على المزاود الذي يليه بالبدل الذي…
  24. المادة 24أ- على مشتري البضائع دفع جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليها حسب مقتضى الحال. ب- إذا كان المشتري مؤسسة مسجلة، فعليه تنظيم (بيان جمركي / إدخال جديد) لإدخال البضائع إلى قيد…
  25. المادة 25- أ- يجري تسليم البضاعة المباعة في أماكن تخزينها ويتحمل المشتري نفقات التعبئة والتغليف والتحميل وأية نفقات أخرى مترتبة على البضاعة. ب- على المشتري استكمال إجراءات التخليص…
  26. المادة 26لا تقبل المزاودة إلا من الأشخاص الموجودين أثناء المزاودة شخصيا أو وكلائهم الذين يبرزون توكيلا أو تفويضا رسميا.
  27. المادة 27أ- تباع بالمزاد العلني دون الإعلان عن ذلك في الصحف اليومية البضائع التالية:- 1- الحيوانات إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو بضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في ح…
  28. المادة 28للوزارة أن تتملك البضائع المتروكة أو المتخلي عنها بقيمتها المقدرة عند ضبطها، وتدفع لأصحابها في حال معرفتهم خلال مدة 3 سنوات من تاريخ الضبط.
  29. المادة 29تتبع الأحكام التالية لدى بيع البضائع المبينة أدناه:- أ- لا تباع البضائع المحظورة إلا للجهات التي توافق عليها الوزارة. ب-لا تباع البضاعة المقيد استيرادها أو تصديرها إلا بع…
  30. المادة 30أ- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي:- 1- الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات. 2- تكاليف البيع. 3- تكاليف التخزين والمناولة الم…
  31. المادة 31تسري هذه التعليمات على المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
  32. المادة 32في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات يرفع الامر للوزير للبت فيها واصدار القرار المناسب.
  33. المادة 33تلغى التعليمات التالية الصادرة استناداً لأحكام نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم (12) لسنة 2016:- 1- (تعليمات العمل بنظام مراقبة المخزون للبضائع في المؤسسات…