المادة 12 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

أ- البضاعة المتروكة أو المتخلى عنها هي:- 1- البضاعة التي يعثر عليها في المنطقة التنموية ولا يستدل على مصدرها أو صاحبها أو التي تم التخلي عنها أو تركها بدون مطالبة ومنها مخلفات التغليف ذات القيمة التجارية. 2- البضاعة المنصوص عليها في البند (ه) من المادة (14) من هذه التعليمات والتي تخلى عنها أصحابها. ب-تؤول ملكية البضائع المتروكة والمتخلى عنها للخزينة ويجوز للوزارة في هذه الحالة التصرف بها وحسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك