المادة 11 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023
يحظر على المؤسسة المسجلة بيع أي من منتجاتها قبل إجازتها من الجهات المختصة للتأكد من صلاحية استهلاكها أو استعمالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك