المادة 11 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

يحظر على المؤسسة المسجلة بيع أي من منتجاتها قبل إجازتها من الجهات المختصة للتأكد من صلاحية استهلاكها أو استعمالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك