المادة 26 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

لا تقبل المزاودة إلا من الأشخاص الموجودين أثناء المزاودة شخصيا أو وكلائهم الذين يبرزون توكيلا أو تفويضا رسميا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة