المادة 26 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023
لا تقبل المزاودة إلا من الأشخاص الموجودين أثناء المزاودة شخصيا أو وكلائهم الذين يبرزون توكيلا أو تفويضا رسميا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة