المادة 27 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023
أ- تباع بالمزاد العلني دون الإعلان عن ذلك في الصحف اليومية البضائع التالية:-
1- الحيوانات إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو بضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة فيها، على أن يثبت ذلك بموجب محضر تعده لجنة البيع وعلى أن يخطر بذلك مباشرة أصحابها أو من يمثلهم إذا أمكن ذلك وإلا بإعلان يعلق على لوحة الاعلانات في المركز الجمركي المشرف على المنطقة التنموية.
2- البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا نهائيا للخزينة نتيجة حكم أو تنازل خطي أو بالمصادرة والبضائع القليلة القيمة التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد.
ب- لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية بالعطل أو الضرر عن البضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء عملية البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026