المادة 28 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

للوزارة أن تتملك البضائع المتروكة أو المتخلي عنها بقيمتها المقدرة عند ضبطها، وتدفع لأصحابها في حال معرفتهم خلال مدة 3 سنوات من تاريخ الضبط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة