المادة 29 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023
تتبع الأحكام التالية لدى بيع البضائع المبينة أدناه:-
أ- لا تباع البضائع المحظورة إلا للجهات التي توافق عليها الوزارة.
ب-لا تباع البضاعة المقيد استيرادها أو تصديرها إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026