المادة 29 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

تتبع الأحكام التالية لدى بيع البضائع المبينة أدناه:- أ- لا تباع البضائع المحظورة إلا للجهات التي توافق عليها الوزارة. ب-لا تباع البضاعة المقيد استيرادها أو تصديرها إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة