المادة 30 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023
أ- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي:-
1- الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات.
2- تكاليف البيع.
3- تكاليف التخزين والمناولة المستحقة على البضاعة.
4- فائض بدل البيع ويتحقق للوزارة.
ب- يودع الفائض المشار إليه في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة في حساب الأمانات لدى الوزارة ولمدة (3) سنوات وفي حال انقضائها دون مطالبة تحول إيرادا للوزارة.
ج- تشمل عبارة " تكاليف البيع " الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة أية نفقات أو أعباء مالية تتحملها أو تتكبدها الوزارة عند قيامها بضبط البضائع أو تخزينها أو تسويقها للبيع أو السير بأي إجراءات ذات علاقة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026