المادة 31 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023
تسري هذه التعليمات على المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026