المادة 21 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

على كل من يرغب الدخول في المزايدة أن يدفع نقدا أو بواسطة شيك مصدق عربونا تأمينياً يعادل(10% ) من قيمة البضاعة إلى رئيس لجنة البيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك