المادة 22 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

تكون قرارات لجنة البيع قطعية إلا إذا كان السعر المدفوع في المزاد أقل من القيمة المقدرة للمزاد المعلن عنها وفي هذه الحالة تقوم لجنة البيع بإعادة المزايدة خلال (10) أيام من قرارها ويعاد طرحها لمرة أخرى ثلاث جلسات حداً أقصى في الحالة الأخيرة ترد (التأمينات) إلى دافعيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك