المادة 17 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

- أ- تباع بالمزاد العلني البضائع المتروكة أو المتخلى عنها وغير المطالب بها والبضائع المصادرة والبضائع المحجوزة، ويخضع بيع هذه المواد والبضائع للأحكام والقواعد والإجراءات المطبقة لدى دائرة الجمارك. ب- يتم جدولة عمليات البيع بالمزاد كلما توافرت بضائع كافية اقتصاديا للقيام بالبيع على أن تكون مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. ج- مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذه التعليمات، يتم الإعلان عن البيع والمعلومات الخاصة بالبضاعة في صحيفة يومية واحدة على الأقل لمدة يومين وعلى لوحة الإعلانات في المركز الجمركي المشرف على المنطقة التنموية وأي مكان آخر تراه الوزارة مناسبا أو في الوسائل الالكترونية على أن يكون الإعلان قبل موعد البيع بأسبوع واحد على الأقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك