المادة 18 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023
أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر تسمى (لجنة البيع بالمزاد العلني) تضم مندوبين عن كل من الوزارة والدائرة والمطور الرئيسي وأية جهة يتطلب مشاركتها في اللجنة ويحدد في قرار تشكيل اللجنة رئيسها وأمين سرها.
ب- تقوم لجنة البيع بالمهام التالية:-
1- حصر البضائع المنوي بيعها.
2- تنظيم كشوفات لهذه البضائع.
3- تخمين أو تقدير قيمة البضاعة وتحديد ما إذا كانت كافية اقتصاديا للبيع.
4- الإعلان عن البيع.
5- تنفيذ إجراءات البيع بالمزاد العلني وتنظيم محاضر لذلك.
ج- لا يجوز إجراء عمليات البيع بالمزاد العلني إلا بحضور أغلبية أعضاء لجنة البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026