المادة 8 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023
أ- على كل مؤسسة مسجلة تنظيم سجلات لتوثيق جميع عمليات البيع والشراء من المواد والمنتجات وإدخالها على نظام مراقبة المخزون الالكتروني المعتمد.
ب-تعتمد السجلات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات تدقيق وتسديد قيود المؤسسة المسجلة لدى الوزارة والدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026