المادة 9 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023
عند بيع المؤسسة المسجلة لمنتجاتها إلى مؤسسة مسجلة أخرى وفقا لأحكام هذه التعليمات يتم الالتزام بما يلي:-
أ- توثيق عملية تسليم المبيعات على متن فاتورة البيع الضريبية ويكون المشتري مسؤولا عن المشتريات وفقا لشروط البيع واعتبارا من تاريخ التوقيع على استلامها.
ب- على المؤسسة المسجلة المشترية إدخال معلومات البضاعة على نظام مراقبة المخزون الالكتروني لإثبات توريد المشتريات إلى مخازنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026