المادة 9 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

عند بيع المؤسسة المسجلة لمنتجاتها إلى مؤسسة مسجلة أخرى وفقا لأحكام هذه التعليمات يتم الالتزام بما يلي:- أ- توثيق عملية تسليم المبيعات على متن فاتورة البيع الضريبية ويكون المشتري مسؤولا عن المشتريات وفقا لشروط البيع واعتبارا من تاريخ التوقيع على استلامها. ب- على المؤسسة المسجلة المشترية إدخال معلومات البضاعة على نظام مراقبة المخزون الالكتروني لإثبات توريد المشتريات إلى مخازنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة