المادة 7 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

أ-على المؤسسة المسجلة مراجعة المركز الجمركي المختص لتقدير قيمة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي قد تتحقق على مبيعاتها وضريبة المبيعات المفروضة على المنتج الذي سيتم بيعه بتاريخ البيع لتسهيل عملية احتساب هذه الرسوم والضرائب. ب- يؤخذ بعين الاعتبار منشأ المنتج المبيع عند تقدير القيمة واحتساب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى. ج- تتحمل المؤسسة المسجلة أي فرق أو ضياع في الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة على المبيعات المتحققة على المنتج الذي يتم بيعه من خلال صالات البيع المباشر دون استيفائها بشكل صحيح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة