المادة 6 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

على كل مؤسسة مسجلة ترغب ببيع منتجاتها مباشرة للجمهور القيام بما يلي:- أ- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لهذه الغاية. ب- تجهيز صالة عرض خاصة لبيع منتجاتها في موقعها المرخص من الوزارة بمساحة لا تقل عن (10) عشرة أمتار مربعة. ج- حصر البيع بمنتجات المؤسسة المسجلة فقط وتحت طائلة المسؤولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك