المادة 33 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

تلغى التعليمات التالية الصادرة استناداً لأحكام نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم (12) لسنة 2016:- 1- (تعليمات العمل بنظام مراقبة المخزون للبضائع في المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية لسنة 2020). 2- (تعليمات تنظيم عمل لجنة معادلة التصنيع وتحديد المنشأ في المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2018). 3- (تعليمات تنظيم عمليات البيع المباشر للمنتجات في صالات المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية رقم (8) لسنة 2012). 4- (تعليمات شروط إنشاء وعمل مستودعات التخزين للغير في المناطق التنموية رقم (9) لسنة 2012). 5- (تعليمات التصرف بالبضائع المتروكة أو المتخلى عنها في المناطق التنموية رقم (10) لسنة 2012). 6- (تعليمات العمل ببرنامج مراقبة المخزون الإلكتروني للبضائع لدى المؤسسات المسجلة رقم (11) لسنة 2012).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك