المادة 33 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023
تلغى التعليمات التالية الصادرة استناداً لأحكام نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم (12) لسنة 2016:-
1- (تعليمات العمل بنظام مراقبة المخزون للبضائع في المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية لسنة 2020).
2- (تعليمات تنظيم عمل لجنة معادلة التصنيع وتحديد المنشأ في المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2018).
3- (تعليمات تنظيم عمليات البيع المباشر للمنتجات في صالات المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية رقم (8) لسنة 2012).
4- (تعليمات شروط إنشاء وعمل مستودعات التخزين للغير في المناطق التنموية رقم (9) لسنة 2012).
5- (تعليمات التصرف بالبضائع المتروكة أو المتخلى عنها في المناطق التنموية رقم (10) لسنة 2012).
6- (تعليمات العمل ببرنامج مراقبة المخزون الإلكتروني للبضائع لدى المؤسسات المسجلة رقم (11) لسنة 2012).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026