المادة 4 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023
أ- تلتزم المؤسسة المسجلة باستخدام نظام مراقبة المخزون لقيد حركة البضائع المدخلة إلى موقعها المرخص والمخرجة منه سواء كانت للإنتاج أو لإقامة مشروعها بما فيها البضائع المخصصة للاستهلاك أو الاستعمال لممارسة نشاطها الاقتصادي.
ب-تتحمل المؤسسة المسجلة كامل المسؤولية عن جميع البضائع الموجودة في مستودعاتها ومرافقها والتي يجب أن تكون مسجلة في نظام مراقبة المخزون ومتوافقة مع غاياتها ونشاطها المرخص.
ج- على المؤسسة المسجلة القيام بإدخال المخزون الفعلي الموجود لديها (بضاعة أول المدة) على نظام مراقبة المخزون وبشكل مفصل.
د- يحدد مكان وجود البضائع في حقل خاص على نظام مراقبة المخزون الالكتروني لتمكين الدائرة والجهات الرقابية من التحقق من استخدامها في الغاية التي أعفيت من أجلها.
ه- للدائرة وقف الإعفاءات في حال عدم التزام المؤسسة المسجلة بأحكام هذه التعليمات سندا للمادة (125/ب/2) من النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026