المادة 10 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

أ- عند إدخال مواد البناء وأدواته وأثاث ولوازم المكاتب والوقود والأدوات واللوازم التي يحتاجها المستثمرون في المنطقة الحرة لإقامة المنشآت والمصانع من السوق المحلي بموجب فواتير شراء محلية سواء كانت منتجات محلية أو مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وحسب شروط دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على أن يتم ذلك وفق ما يلي:- 1-ينظم نموذج معاينة خاص لدى دائرة الجمارك. 2- ينظم إيداع أصولي بالبضائع لدى المطور الرئيسي. ب- يشترط أن لا يكون ادخال مثل هذه المواد بهدف التخزين وإعادة إخراجها من المنطقة الحرة بالحالة نفسها التي دخلت فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة