المادة 11 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

يعتبر دخول البضاعة إلى المنطقة الحرة بمثابة اخراجها من البلاد، ويتم تسديد قيود البيان الجمركي المنظم بهذه البضاعة لدى الدائرة بعد إيداعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة