المادة 11 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023
يعتبر دخول البضاعة إلى المنطقة الحرة بمثابة اخراجها من البلاد، ويتم تسديد قيود البيان الجمركي المنظم بهذه البضاعة لدى الدائرة بعد إيداعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026