المادة 13 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023
- أ- يسمح بنقل البضاعة من المستودع العام إلى المستودعات الخاصة داخل المنطقة الحرة بعد استيفاء جميع ما هو مستحق للمطور الرئيسي على هذه البضاعة ويجري النقل على نفقة المستثمر ومسؤوليته أو المودع وذلك بعد تقديم طلب نقل اصولي يوافق عليه المطور الرئيسي وتعهد تخزين اذا كان مكان التخزين لا يعود لمالك البضاعة.
ب- يسمح بنقل البضاعة من المستودعات الخاصة إلى المستودعات العامة وفق الترتيب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة دون الحاجة إلى تقديم تعهد تخزين.
ج- يسمح بنقل البضاعة من مستودع خاص إلى مستودع خاص آخر بموافقة المطور الرئيسي وبعد استيفاء البدلات بموجب طلب نقل أصولي وتعهد تخزين إذا كان مكان التخزين لا يعود لمالك البضاعة المنقولة وكذلك الحال بالنسبة للتنازل عن البضاعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026