المادة 14 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

أ- على المطور الرئيسي تطبيق نظام مراقبة مخزون الكتروني يفي بمتطلبات قيد حركة البضاعة لديه، سواء تلك التي يتم إدخالها إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها سواء كانت للإنتاج أو إقامة المشروع بما فيها البضاعة المخصصة للإستهلاك أو لممارسة النشاط الاقتصادي، ويتم اعتماد هذا النظام من الوزارة والدائرة ومنح موظفيهم صلاحية الدخول على النظام للاطلاع على قيود حركة البضاعة في المنطقة الحرة. ب- يراعى عند استخدام نظام مراقبة المخزون ما يلي:- 1- إدخال المعلومات حسب البيانات الجمركية وطلبات الإيداع والإخراج والنماذج الخاصة والفواتير الضريبية الأصولية. 2- مطابقة المخزون الفعلي للبضائع لما هو مدخل على نظام مراقبة المخزون، وتحديد كميات النقص أو الزيادة وإبلاغ الدائرة بذلك. ج- على المطور الرئيسي السماح لموظفي الوزارة والدائرة ولجان الجرد الاطلاع على سجلاته ومخزونه. د- على المطور الرئيسي تسمية أحد مستخدميه أو أكثر للعمل على نظام مراقبة المخزون وإبلاغ الوزارة والدائرة بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك