المادة 2 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

- أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون البيئة الاستثمارية النافذ. النظام:نظام تنظيم البيئة الاستثمارية. الوزارة:وزارة الاستثمار. الدائرة:دائرة الجمارك المدير:مدير المركز الجمركي . البناء المغلق الذي ينشئه المطور الرئيسي أو المستودع :الساحات المفتوحة التي يجهزها داخل المنطقة الحرة العام لتخزين البضاعة لحساب الغير. البناء المغلق أو الساحات المفتوحة التي تديرها المستودعوتشرف عليها المؤسسة المسجلة داخل المنطقة : الخاصالحرة لتخزين البضاعة له ولحساب الغير. التنازل:نقل ملكية محتويات طلبات الإيداع أو جزء منها . التصريح الذي يقدم للدائرة والمتضمن تحديد العناصر البيانالمميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل : الجمركيوفق أحكام قانون الجمارك وتعتبر الوثائق المطلوبة قانونا والمرفقة به جزءا لا يتجزأ منه. نظام إلكتروني محوسب تعتمده الوزارة لقيد حركة نظام مراقبةالبضاعة وتبادل البيانات والوثائق الإلكترونية : المخزونالمتعلقة بالبضاعة المخزونة في المنطقة الحرة . كل بضاعة مضى على تخزينها لدى المطور الرئيسي مدة لا تقل البضاعة :عن (6) أشهر دون دفع بدلات التخزين عنها أو تلك التي المتروكة يعثر عليها داخل حرم المنطقة الحرة دون معرفة مالكها . ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك