المادة 3 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

-أ- يتوجب على المطور الرئيسي الالتزام بما يلي:- 1- فتح السجلات الورقية أو الإلكترونية وتنظيم طلبات الإيداع والإخراج المتعلقة بحركة خروج ودخول البضاعة والمركبات من المنطقة الحرة وإليها وتوثيق عمليات التنازل التي تتم على البضاعة والمركبات داخل المنطقة الحرة. 2- تزويد المركز الجمركي بطلبات الإيداع والإخراج المسجلة الكترونياً. 3- التنسيق مع الوزارة والمركز الجمركي لإحكام الرقابة على البضاعة الموجودة داخل المنطقة الحرة من خلال تسهيل عمل لجان الجرد وتدقيق القيود وتوفير المعلومات عند طلبها. ب-على المستثمر الالتزام بما يلي:- 1- فتح سجلات ورقية أو إلكترونية لقيد حركة البضاعة لديه وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق قيوده ومطابقتها مع قيود المطور الرئيسي والمركز الجمركي. 2- تنظيم بيان ايداع أو تنازل تصنيعي بالمنتجات النهائية لدى المطور الرئيسي خلال (14) يوما من تاريخ الانتاج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك