المادة 4 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023
أ-تودع البضاعة بموجب طلب الإيداع على أن يتضمن الطلب ما يلي :-
1- رقم تسلسلي سنوي مكون من حقلين (الحقل الأول خاص بالرقم التسلسلي والحقل الثاني لسنة التنظيم على أن يخصص رقم متسلسل لطلبات إيداع البضاعة ورقم متسلسل لطلبات إيداع المركبات).
2- التاريخ.
3- اسم المنطقة.
4- اسم المودع ورقمه لدى المطور الرئيسي.
5- اسم مندوب صاحب العلاقة / شركة التخليص ورقم التفويض.
6- اسم المؤسسة المسجلة المخزن لديها البضاعة.
7- مكان تخزين البضاعة.
8- تاريخ استلام البضاعة وتاريخ دخولها إلى المنطقة الحرة.
9- رقم الشاحنة وجنسيتها.
10- المعلومات التي يتضمنها البيان الجمركي الواردة بموجبه البضاعة وحسب الوضع الجمركي المطلوب ومعلومات نموذج المعاينة سواء قدم ورقيا أو إلكترونيا ومعلومات فاتورة الشراء التفصيلية في الحالات التي لا يشترط تنظيم بيان جمركي.
11- اسم مدقق طلب الإيداع وتوقيعه.
ب- يرفق بطلب الإيداع البيان الجمركي الوارد مع البضاعة ونموذج المعاينة وجميع الوثائق المرفقة به واللازمة لتنظيمه وحسب مقتضى الحال.
ج- تودع البضاعة في المنطقة الحرة بموجب طلب إيداع وفق النموذج المعتمد من المطور الرئيسي بعد الحصول على موافقته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026