المادة 21 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

للمطور الرئيسي بيع البضائع التالية بالمزاد العلني:- أ- البضاعة المتروكة كلها أو جزء منها وبما يتناسب مع مقدار البدل المستحق عليها ونفقات البيع على أن لا تكون محلا لجريمة جمركية. ب- البضاعة التي لم يستدل على مالكها أو لم تمض المدة المحددة لاعتبارها بضائع متروكة ويخشى تلفها أو نقصان قيمتها بشكل ملحوظ أو انتهاء صلاحيتها بناء على تنسيب من لجنة البيع بالمزاد العلني. ج- مخلفات البضائع ذات القيمة التجارية التي لا يستدل على مالكها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك