المادة 22 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023
أ- يقوم المطور الرئيسي بإعداد كشف بالبضائع المراد بيعها بالمزاد العلني متضمنا المعلومات التالية:-
1- رقم طلب الإيداع (إن وجد).
2- نوع ومواصفات وكميات البضاعة.
3- اسم وعنوان المالك (إن وجد).
4- مكان التخزين.
5- البدلات المستحقة.
6- أسباب البيع.
ب-تعرض الكشوفات الواردة في الفقرة (أ) أعلاه على لجنة تخمين يشكلها الوزير لغايات تقدير قيمة بدل البيع في المزاد العلني تضم مندوبين عن كل من الوزارة والدائرة والمطور الرئيسي وأي جهة يتطلب مشاركتها في اللجنة ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأمين سرها.
ج-يقوم المطور الرئيسي بالإعلان في صحيفة محلية واحدة عن البضائع المراد بيعها ويعلق نسخة من الإعلان على لوحة الإعلانات لديه، على أن يتضمن الإعلان الطلب من أصحاب العلاقة مراجعة المطور الرئيسي لدفع ما يستحق عليهم من بدلات وإذا لم يقوموا بذلك وخلال (30) يوما من تاريخ الإعلان يتم إحالة موضوع هذه البضاعة إلى لجنة البيع بالمزاد العلني لمباشرة اجراءات البيع بالمزاد العلني.
د- تقوم لجنة البيع بالمزاد العلني بالإعلان عن بيع البضاعة في المزاد العلني بواسطة المطور الرئيسي في صحيفة محلية واحدة ولمرة واحدة وتعلق نسخة من الإعلان على لوحة الإعلانات لدى المطور الرئيسي على أن يكون الإعلان قبل (30) يوماً من تاريخ البيع (أو خلال مدة أقل إذا ارتأت لجنة البيع في المزاد العلني ذلك) وعلى أن يتضمن الإعلان البيانات التالية:-
1- بيانات البضاعة من حيث النوع والكمية والقيمة المقدرة.
2- تحديد مكان البيع والتاريخ والساعة.
ه - يكون للراغبين بالمزاودة الحق بمعاينة البضاعة قبل عملية المزاودة.
و- يتحمل من يرسو عليه المزاد بدل الإعلان والطوابع ورسوم الجامعة والدلالة.
ز- على من يرغب الدخول في المزايدة أن يدفع نقداً أو من خلال شيك مصدق تأميناً يعادل (10%) من قيمة البضاعة المقدرة إلى رئيس لجنة البيع في المزاد العلني.
ح- تعامل البضاعة المبيعة بالمزاد العلني معاملة البضاعة غير المجمركة وتتخذ الإجراءات الجمركية بخصوصها وفق أحكام قانون الجمارك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026