المادة 25 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

يوزع حاصل البيع كما يلي:- أ- دفع كافة المصاريف المتعلقة بعملية البيع (أجور إعلان، أجور نقل وتحميل وتنزيل ونفقات الدلالة، وأية نفقات إدارية خاصة بعملية البيع. ب- دفع بدلات التخزين وبدل التأمين وبدل الخدمات العامة المترتبة على البضاعة لصالح المطور الرئيسي. ج- يودع باقي حاصل بدل البيع أمانة لمالك البضاعة لدى المطور الرئيسي في حساب الأمانات ولمدة ستة أشهر تحول بعدها هذه المبالغ للوزارة للاحتفاظ بها في حساب الأمانات لمدة (30) شهرا وبعدها تحول للإيراد العام (الخزينة). د- يوقف احتساب البدلات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة من تاريخ الاعلان عن طرحها للبيع في المزاد العلني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة