المادة 26 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

يقوم المطور الرئيسي بتبليغ صاحب البضاعة التي تم بيعها بالمزاد العلني في المنطقة الحرة (إن كان معروفاً) متضمنا ما يلي:- أ- قيمة البدلات المترتبة على البضاعة المبيعة. ب- قيمة بدل البيع. ج- الرصيد المتبقي من بدل البيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة