المادة 26 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023
يقوم المطور الرئيسي بتبليغ صاحب البضاعة التي تم بيعها بالمزاد العلني في المنطقة الحرة (إن كان معروفاً) متضمنا ما يلي:-
أ- قيمة البدلات المترتبة على البضاعة المبيعة.
ب- قيمة بدل البيع.
ج- الرصيد المتبقي من بدل البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026