المادة 30 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023
- أ- على المؤسسة المسجلة أو المطور الرئيسي حسب مقتضى الحال التنسيق مع الجهة المسؤولة عن مكب النفايات أو موقع الإتلاف للقيام بعملية الإتلاف لديها واتخاذ كافة التدابير اللازمة على الشروط البيئية وعدم الإضرار بها.
ب- تتحمل المؤسسة المسجلة أو المودع كافة التكاليف المتعلقة بعملية الإتلاف، وفي حال عدم التعرف على المسؤول عنها يتحملها المطور الرئيسي على أن يكون له حق الرجوع عليه متى أمكن ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026