المادة 31 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023
أ- للمطور الرئيسي أن ينقل على نفقة المودع ومسؤوليته البضائع التي يتبين أنها مخالفة للبيانات المقدمة أو أنها مصدر خطر للبضائع المخزنة بجوارها أو مضرة بالصحة العامة أو البيئة أو بمنشآت المنطقة الحرة إلى أي مكان داخل المنطقة أو خارجها وبالتنسيق مع المركز الجمركي ويبلغ المطور الرئيسي المودع بهذا الإجراء.
ب- للمطور الرئيسي وبالتنسيق مع المركز الجمركي أن يتخذ التدابير التي يقتضيها حسن حفظ البضائع وله أن يعيد تغليف الطرود المعطوبة وتبديل الأغلفة أو اصلاحها أو صيانتها على نفقة المودع كلما رأى ذلك ضروريا.
ج- إذا تبين أن البضاعة المودعة سريعة التلف أو أن الضرر الواقع عليها أو على غيرها بسببها أصبح جسيما بحسب تقدير المطور الرئيسي فيجب عليه اخطار المودع بسحبها خلال فترة يحددها المطور الرئيسي وإذا لم يقم بذلك فيحق للمطور الرئيسي أن يقوم ببيعها بالمزاد العلني أو إتلافها وفق أحكام هذه التعليمات بموجب محضر توقع عليه الأطراف ذات العلاقة وللمطور الرئيسي بجميع الأحوال الحق بالعودة على صاحبها بالبدلات ونفقات الاتلاف إذا لم تكف حصيلة البيع لتغطية ذلك.
د- للوزارة بناء على تقرير لجنة الاتلاف وتنسيب المطور الرئيسي تسليم البضاعة التي تقرر اتلافها من غير المواد التموينية والغذائية بدون مقابل للجهات الخيرية إذا أمكن الاستفادة منها شريطة أن يكون قد تم عرضها بالمزاد العلني لأكثر من مرة وغير قابلة للبيع بالمزاد العلني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026