المادة 32 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023
تسدد قيود البضاعة المتلفة بموجب ضبط الإتلاف المنظم من قبل لجنة الإتلاف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة