المادة 33 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

أ- لا يمنع وجود حجز أو رهن على البضاعة المودعة من قيام المطور الرئيسي وبعد موافقة الجهة التي وقع الحجز أو الرهن لصالحها من بيع البضاعة في المزاد العلني أو اتلافها وفق أحكام هذه التعليمات. ب-إن بيع البضاعة في المزاد العلني أو اتلافها لا يؤثر على حق المطور الرئيسي في الرجوع على صاحب البضاعة بكافة البدلات المتبقية والمستحقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة