المادة 7 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

أ- على المودع عند إخراج أي بضاعة من المنطقة الحرة مراجعة المطور الرئيسي وتنظيم طلب إخراج وبيان جمركي وحسب الوجهة التي يرغبها. ب- يسمح بإخراج البضاعة من المنطقة الحرة لإدخالها إلى السوق المحلي وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لاستيراد البضاعة إلى المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة