المادة 8 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

أ- ينظم طلب الإخراج من شركة التخليص ويتم تأكيده من المطور الرئيسي. ب- بناء على طلب الإخراج ينظم بيان جمركي حسب الوضع الجمركي المطلوب في المركز الجمركي. ج- تدفع البدلات المترتبة على محتويات طلب الإخراج إلى المطور الرئيسي قبل ارسالها إلى المركز الجمركي. د-1- عند إخراج البضاعة من المستودع العام يقوم موظف المطور الرئيسي المختص بالإشراف الفعلي على التحميل وأخذ نسخة من طلب الإخراج بعد توقيع صاحب العلاقة أو مندوبه بالاستلام مع الاحتفاظ بنسخة من طلب الإخراج لديه. 2- عند تحميل البضاعة من المستودع الخاص يقوم المستثمر بالاشتراك مع المودع أو المفوض عنه بالإشراف الفعلي على التحميل ويتم تدوين المواصفات من قبله على طلب الإخراج ويوقعان معا. ه - يتم إدخال محتويات طلب الإخراج إلى المركز الجمركي لاستكمال الإجراءات الجمركية. و- يقوم الموظف المختص لدى المطور الرئيسي بتسديد قيود طلب الإخراج بموجب البيان الجمركي المنظم به بعد إنجاز البيان أو موافقة المركز الجمركي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك