المادة 15 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إلي رقم 3 لسنة 2025
يسمح بتمديد إدخال السيارة الأجنبية لمدة شهر واحد حال انتهاء ترخيصها(تسجيلها) أو انتهاء رخصة القيادة أثناء تواجدها داخل المملكة بعد استيفاء الغرامة وفقا لأحكام الفقرة (ط) من المادة (200) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026